باب الوكالة .
باب الوكالة .
فائدة الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة قاله في الرعاية الكبرى .
وقال في الوجيز : هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة .
وقال الزركشي : هي في الاصطلاح : التفويض في شيء خاص في الحياة وليس بجامع .
وقال في المستوعب : هي عبارة عن استنابة الغير فيما تدخله النيابة .
قوله وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن .
كقوله وكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل جعفر : إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك .
قال في المغني ومن تبعه - قبل قول الخرقي وإذا وكله في طلاق زوجته بسطرين - هذا سهو من الناسخ .
وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل وهو الذي نقله الجماعة انتهى .
وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة فكذا الوكالة .
قال ابن عقيل : هذا دأب شيخنا : أن يحمل كلام الإمام أحمد C على أظهره ويصرفه عن ظاهر والواجب أن يقال : كل لفظ رواية وبصحح الصحيح .
قال الأزجي : ينبغي أن يعول في المذهب على هذا حتى لا يصير المذهب رواية واحدة وقال الناظم : .
( وكل مقال يفهم منه الإذن صححن ... به عقدها من مطلق ومقيد ) .
( وعنه : سوى فوضت أمر كذا له ... ووكلته فيه لرددته فنفد ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : عدم صحة الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل وهو الصحيح - .
وقال في الفروع : دل كلام القاضي المتقدم على انعقاد الوكالة بالفعل من الموكل الدال عليها كالبيع قال : وهو ظاهر كلام الشيخ - يعني به المصنف - فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر انتهى