وفي النوع الذي أمرا به .
قوله وفي النوع الذي أمرا به .
يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الانتصار رواية : أنه إن أذن لعبده في نوع ولم ينهه عن غيره ملكه .
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره .
قوله وإن أذن له في جميع أنواع التجارة : لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره .
بلا نزاع لكن في جواز إجاره عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار .
قوله وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه : لم يصر مأذونا له .
بلا نزاع لكن قال الشيخ تقي الدين : الذي ينبغي أن يقال - فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه وفي جميع المواضع - أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف ولكن يكون تغزيرا فيكون ضامنا بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما تقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة بل الضمان هنا أقوى .
قوله وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على وجهين .
وهما مبينان على الخلاف في جوز توكيل الوكيل على ما يأتي في بابه .
وهذه طريقة الجمهور منهم المصنف و الشارح وصاحب الهداية و المستوعب و الفروع و ابن منجا في شرحه وغيرهم وصاحب التلخيص أيضا في هذا الباب .
وقال في التلخيص في باب الوكالة : ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل .
فائدة : هل للصبي المأذون له أن يوكل ؟ قال في الكافي : هو كالوكيل .
قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقا لكان متجها