إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا : فالقول قول الولي .
قوله ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا : فالقول قول الولي بلا نزاع .
جزم به الأصحاب منهم صاحب الفروع وقال : ما لم تخالفه عادة وعرف ويحلف غير الحاكم على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويحلف غير الحاكم على الأصح .
قال في الرعاية : وغير الحاكم يحلف على المذهب إن اتهم .
وعنه : يقبل قوله من غير يمين .
قوله وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده .
وهو المذهب قاله المنصف و الشارح جزم به في الوجيز و شرح ابن منجا و الهداية و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
قال في القواعد وغيره : هذا المذهب .
ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينة .
قلت : وهو قوي .
قال في القاعدة الرابعة والأربعين : خرج طائفة من الأصحاب - في وصي اليتيم - أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة وعزاء القاضي في خلافه إلى قول الخرقي .
وهو متوجه على هذا المأخذ لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن .
وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره بإشتراه الشهادة عليه كالنكاح انتهى .
تنبيه : محل هذا : إن كان متبرعا .
فأما إن كان يجعل : فلا يقبل قوله إلا بينة على الصحيح من المذهب ذكره في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم في الرهن .
وقيل : يقبل مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة .
فائدة : يقبل قول الأب والوصي والحاكم وأمينه وحاضن الطفل وقيمه حال الحجر وبعده في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع والتلف .
ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينة فلو قال مات أبي من سنة أو قال أنفقت علي من سنة فقال الوصي : بل من سنتين قدم قول الصبي