وقت الضرورة إلى طلوع الفجر .
قوله ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الكافي : ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني كما قال في العصر قال في الفروع : ولعل مراده : أن الأداء باق وتقدم ما قلنا في كلامه ووافق الكافي صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة فقالوا وقت الجواز إلى طلوع الفجر انتهى وقيل : يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار وهو ظاهر كلام الخرقي وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم .
فائدتان .
إحداهما : لم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة قال في الفروع : ولعله اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا وجه لذلك .
الثانية : لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وجزم به المصنف في المغني والشارح و ابن رزين في شرحه و ابن عبيدان و ابن تميم و الزركشي ومجمع البحرين وغيرهم وقدمه في الفائق وقيل : يكره قدمه في الرعايتين وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الحاويين وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الصلاة بعد قوله ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها