كتاب الحجر .
فائدتان .
إحداهما : حجر الفلس عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه .
الثانية قوله وهو على ضربين : حجر لحق الغير .
وحجر لحظ نفسه .
فالحجر لحق الغير : كالحجر على المفلس والمريض بما زاد على الثلث والعبد والمكاتب و المشتري إذا كان الثمن في البلد على ما تقدم في كلام المصنف في آخر فصل خيار التولية .
والمشتري بعد طلب شفيع والمرتد بحجر عليه لحق المسلمين والرهن والزوجة بما زاد على الثلث في التبرع على ما يأتي في الباب .
والحجر لحظ نفسه : كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه .
فهذه عشرة أسباب للحجر .
وقال في الفروع : ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله .
واختار الأزجي : بلى فيكون هذا سببا آخر على قوله