إن بناء بآلة من عنده فهو له .
قوله على الرواية الثانية وإن بناء بآلة من عنده فهو له .
ولا يحتاج إلى إذن حاكم في بنائه صرح به القاضي في خلافه وقدمه في القواعد .
واعتبر في المجرد إذن الحاكم ونص الإمام أحمد C على أنه يشهد على ذلك وليس للآخر الانتفاع به فله منع شريكه مع الانتفاع به ومن وضع خشبه ورسومه حتى يدفع ما يجب عليه .
صرح بذلك في المغني و الشرح و القواعد .
قال في الفائق : اختص به وينفعه دون أرضه .
قال في الحاويين : ملكه الباني خاصة وليس لشريكه الانتفاع به .
فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح أخشاب فالباني مخير بين أن يمكنه من ضع أخشابه وياخذ منه نصف قيمة الحائط وبين أن يأخذ بناءه ليعيد البناء بينهما أو يشتركان في الطرح .
وقال في الفروع : وإن بناه بغيرها فله منعه من غير رسم طرح خشب .
فظاهر كلامه : عدم المنع من الرسوم .
وقد صرح المصنف وغيره بالمنع .
والظاهر : أن مراد صاحب الفروع بالجواز : إذا كان له حق في ذلك وأراد الانتفاع بعد بنائه .
وقد صرح المصنف و الشارح - بعد كلامهما الأول - بقريب من ذلك .
فقالا : فإن كان على الحائط رسم انتفاع أو وضع خشب قال له : إما أن تأخذ مني نصف قيمته أو تمكني من انتفاعي وإما أن تقلع حائطك لنعيد البناء بيننا فيلزم الآخر إجابته لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاعه ببنائه انتهيا وكذا قال غيرهما .
فائدة : قال في القاعدة السادسة والسبعين فإن قيل : فعندكم لا يجوز لجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه على جداره فكيف منعتم هنا ؟ .
قلنا : إنما منعنا هنا من عود الحق القديم المتضمن ملك الانتفاع قهرا سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن وأما التمكن من الوضع للارتفاق : فذلك مسألة أخرى وأكثر الأصحاب يشترطون فيها الحاجة أو الضرورة على ما تقدم