ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك .
قوله وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا إلا بإذن صاحبه .
يحرم عليه التصرف في ذلك حتى يضرب وتد ولا يحدث سترة .
قال في الفروع : ذكره جماعة .
وحمل القاضي قول الإمام أحمد C يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمة انهدمت .
واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه فقال : وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها .
فائدة : يلزم للآعلى بناء سترة تمنع مشارقة الأسفل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله ابن منصور وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و الحاويين و الرعاية الصغرى و تجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب .
وقيل : يشاركه الأسفل .
وأما إذا تساويا فإن الممتنع يلزم بالمشاركة