يجوز أن يشتري ممرا في داره وموضعا في حائطه .
قوله ويجوز أن يشتري ممرا في داره وموضعا في حائطه يفتحه بابا ويقعة بئرا وعلو ببيت يبني عليه بنيانا موصوفا .
بلا نزاع وقال المصنف ومن تبعه - في وضع خشب أو بناء - يجوز إجازة مدة معلومة ويجوز صلحا أبدا .
قوله فإن كان بيت غير مبني : لم يجز في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما يجوز - أي يصح - إذا وصف العلو والسفل وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأصح يصح إذا كان معلوما وجزم به في الهداية و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الحاوي الكبير و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح و الرعاية وغيرهما .
والوجه الثاني : لا يجوز - أي لا يصح - قاله القاضي .
وتقدم التنبيه على ذلك كله في كتاب البيع في الشرط الثالث فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم وهنا مصرح به .
وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك وبعضهم ذكرها هنا وبعضهم عبر بالصلح عن ذلك وهو كالبيع هنا فالنقل فيها من المكانين .
تنبيه : حيث صححنا ذلك فمتي زال فله إعادته مطلقا ويرجع بأجرة مدة زواله عنه وفي الصلح : على زواله وعدم عوده .
فائدة : حكم المصالحة في ذلك كله : حكم البيع .
لكن قال في الفنون : فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه .
قال : وهو الأشبه كإعارته لذلك لما فيه من الخروج عن حكم العرف لأن العرف وضعها للأبد فهو كإعارة الأرض للدفن .
ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب لأنه العرف فيه كالزرع إلى حصاده للعرف فيه أو يجد أجرة بأجرة المثل .
وهي المستحقة بالدوام بلا عقد