إن صالحه بمنفعة : كسكني دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار .
قوله وإن صالحه بمنفعة : كسكني دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات .
قاله الأصحاب وذكر صاحب التعليق و المحرر : لو صالح الورثة من وصى له بخدمة أو سكني أو حمل أمة بدراهم مسماة : جاز لا بيعا .
قوله وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها : صح فإن كان االصلح عن عيب في مبيعها فبان أنه ليس بعيب : رجعت بأرشه لا بمهرها .
وهكذا رأيت في نسخة قرئت علىالمصنف والمصنف ممسك للأصل وعليها خطه وكذا قال في الخلاصة و المحرر و إدراك الغاية وغيرهم .
قال في تذكرة ابن عبدوس فبان صحيحا .
وفي منور الأدمي ومنجبه فبان أن لا عيب .
وفي تجريد العناية فبان بخلافه وعليها شرح الشارح .
فمفهوم كلام هؤلاء : أنه لا كان به عيب حقيقة ثم زال عن المشتري : أنه لا يرجع بالأرش .
قال ابن نصر الله في حواشي الوجيز : بلا خلاب .
ووجد في نسخ فزال أي العيب وكذا في الكافي و الوجيز و الفروع وغيرهم .
فظاهر كلام هؤلاء : أنه إن كان به عيب حقيقة ثم زال كالحي مثلا والمرض ونحوهما .
لكن أوله ابن منجا في شرحه وقال : معنى زال تبين وذكر أنه لمصلحة من أذن له في إصلاحه كانسخة الأولى ومثله : بما إذا كان المبيع أمة ظنها حاملا لا نتفاخ بطنها ثم زال .
وقال : صرح به أبو الخطاب في الهداية .
ثم قال : فعلى هذا : إن كان موجودا - أي : العيب - عند العقد ثم زال كمبيع طير مريضا فتعافى : لا شيء لها وزوال العيب بعد ثبوته حال العقد : لا يوجب بطلان الأرش .
لكن تأويله مخالف لظاهر اللفظ وهو مخالف لما صرح به في الرعايتين و الحاويين و المذهب و النظم فإنهم ذكروا الصورتين وجعلوا حكمها واحدا .
إذا تحقق ذلك فهنا صورتان .
إحداهما : إذا تبين أنه ليس بعيب فهذه نزاع فيها في رد الأرش .
الثانية : إذا كان العيب موجودا ثم زال فهذه محل الكلام والخلاف .
فحكى في الرعايتين فيها وجهين وزاد في الكبرى قولا ثالثا .
أحدها : أنه حيث زال يرد الأرش وهو الذي قطع به في المذهب و الحاويين وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر قوله في الوجيز و الكافي و الفروع لاقتصارهم على قولهم فزال .
والقول الثاني : أن الأرش قد استقر لمن أخذه ولو زال العيب ولا يلزمه رده وهذا ظاهر ما في الخلاصة و المقنع في نسخه و المحرر و الشرح و إدراك الغاية و تذكرة ابن عبدوس و المنور و المنتخب و تجريد العناية لاقتصارهم على قولهم فتبين أنه ليس بعيب اختاره ابن منجا .
وقال ابن نصر الله : لا خلاف فيه .
وكأنه ما اطلع على كلامه في المذهب و الرعايتين و الحاويين .
ولنا قول ثالث في المسألة : اختاره ابن حمدان في الكبرى .
فقال قلت : إن زال العيب - والعقد جائز - أخذه وإلا فلا انتهى .
قلت : وهو أقرب من القولين ويزاد إذا زال سريعا عرفا والله أعلم .
وبعده : القول بعدم الردد .
والقول بالرد مطلقا إذا زال العيب بعيد إذ لا بد من حد يرد فيه .
ثم وجدته في النظم قال إذا زال سريعا فحمدت الله على موافقة ذلك