إن قال : أحلتك بدينك الخ .
قوله وإن قال : أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا .
يعني : إذا اتفقا على ذلك وادعى أحدهما : أنه أريد به الوكالة وأنكر الآخر فالقول قول مدعي الحوالة لا أعلم فيه خلافا وقطع به الأصحاب .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : الحوالة على ماله الديوان إذن في الاستيفاء فقط وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله .
تنبيه : ذكر بعض المصنفين مسألة المقاصة هنا وذكرها بعضهم في آخر السلم لم يذكرها المصنف وذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق .
وقد ذكرناها في آخر باب السلم فليعاود