تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها .
فائدة : تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تنعقد بلفظ حميل وقبيل اختاره ابن عقيل .
قوله ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : تصح اختاره في الفائق .
تنبيه : قوله ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص شمل سواء كان حقا لله كحد الزنا والسرقة ونحوهما أو لآدمي كحد القذف والقصاص .
وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته : من مفردات المذهب .
فائدتان .
إحداهما : تصح الكفالة لأخذ مال كالدية وغرم السرقة .
الثانية : لا تصح الكفالة بزوج وشاهد .
قوله ولا بغير معين كأحد هذين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : تصح لأنه تبرع فهو كالإعارة والإباحة ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة .
قوله وإن كفل بجزء شائع من إنسان - كثلثه أو ربعه - صح في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق .
أحدهما : يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و إدراك الغاية وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و الشرح و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : لا تصح قال القاضي في المجرد : لا تصح الكفالة ببعض البدن .
قوله أو عضو يصح في أحد الوجهين .
إذا تكفل بعضو من إنسان فلا يخلو : إما أن يكون بوجهه أو بغيره فإن كان بوجهه : صح على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و إدراك الغاية و المنور وغيرهم .
قال ابن منجا في شرحه : وهو الظاهر وينبغي حمل كلام المصنف عليه .
وقيل : لا يصح قال القاضي : لا يصح ببعض البدن وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قلت : لم أر من صرح بهذا القول وظاهر كلام المصنف واستحبوا الخلاف فيه .
وإن كانت الكفالة بعضو - غير وجهه - فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في المحرر و الفائق و الفروع .
أحدهما : تصح وهو المذهب وجزم به ابن عبدوس في تذكرته واختاره أبو الخطاب .
قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : لا تصح اختاره القاضي كما تقدم عنه .
وقيل : إن كانت الحياة تبقى معه - كاليد والرجل ونحوهما - لم تصح وإن كانت لا تبقى معه - كرأسه وكبده ونحوهما - صح جزم به في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح وهو الصواب .
قال في الكافي : قال غير القاضي : إن كفل بعضو لا تبقي الحياة بدونه - كالرأس والقلب والظهر - صح وإن صح وإن كان بغيرها - كاليد والرجل - فوجهان