إن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين ؟ .
قوله وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا .
إحداهما : لا يحل وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و الحاويين وقدمه في المستوعب و الرعايتين .
والثانية : يحل وقال ابن أبي مو سى : إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسا به : لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن قبل محله .
وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل ؟ على روايتين .
إحداهما : يحل والأخرى : لا يحل إذا وثق الورثة .
تنبيه : ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما وهي طريقة المصنف و الشارح و ابن منجا .
وقيل : محل الروايتين فيما إذا ماتا معا وهي طريقة صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعاية الصغرى وقدمه في المستوعب .
فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهما وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن ماتا معا - وقيل : أو المديون وحده : حل فجزم بالحلول إذا ماتا معا