إن برئت ذمة المضمون عنه : برئ الضامن وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته : لم للمضمون عنه .
قوله فإن برئت ذمة المضمون عنه : برئ الضامن وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته : لم للمضمون عنه بلا نزاع .
ويأتي بعد قوله وإن اعترف المضمون له بالقضاء لو قال : برئت إلى أو أبرأتك .
قوله ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه : برئ هو والضامن معا .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه .
وعنه إن لم يسلم المضمون له فله قيمتها .
وقيل : أو يوكلا ذميا يشتريها .
ولو أسلم ضامنها برئ وحده .
قوله ولا يصح إلا من جائز التصرف ولا يصح من مجنون ولا صبي ولا سفيه .
أما المجنون : فلا يصح ضمانه قولا واحدا .
وكذا الصبي غير المميز وكذا المميز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في الكافي و الفروع غيرهما وصححه في الفائق وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وعنه يصح ضمانه .
قال المصنف و الشارح : خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره ويأتي حكم إقراره في بابه .
وقال ابن رزين وقيل : يصح بناء على تصرفاته وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الرعايتين و الحاويين غيرهم .
وقال في الكافي : وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل يصح بإذن وليه .
فعلى المذهب : لو ضمن وقال : كان قبل بلوغي وقال خصمه : بل بعده فقال القاضي : قياس قول الإمام أحمد Bه : أن القول قول المضمون له واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : القول قول الضامن .
وقيل : القول قول الضامن .
قلت : وهي شبيهة بما إذا باع ثم ادعى الصغر بعد بلوغه على ما تقدم في الخيار عن قوله وإن اختلفا في أجل شرط فالقول قول من ينفيه .
و المذهب هناك : لا يقبل قوله فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين و الفائق و الحاويين .
وأما السفيه المحجور عليه : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ضمانه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المحرر وغيرهما وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الشرح و شرح ابن رزين و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال الشارح : هذا أولى .
وقيل : يصح وهو احتمال للقاضي و أبي الخطاب قاله في المستوعب وهو وجه في المذهب .
قال في الكافي : وقال القاضي : يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد ذلك الحجر عنه .
قال : وهو بعيد وأطلقهما في المذهب