إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة : فعليه الحد .
قوله وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا حد .
قوله وإنن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجعل ذلك فلا حد عليه بلا نزاع ولا مهر عليه .
على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر .
وقيل : يجب المهر المكرهة .
قوله وولده حر لا يلزمه قيمته .
يعني إذا وطئها بإذن الراهن وهو يجهل وهذا الصحيح من المذهب .
قال أبو المعالي - في النهاية - هذا الصحيح واختاره القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلامه في الكافي وجزم به في الهداية و الفصول و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز و غيرهم وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا .
وقال ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده فلزمته قيمته كالمغرور وقدمه في المغني وصححه في الرعاية وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
فائدتان .
إحداهما : لو وطئها من غير إذن الراهن وهو يجهل التحريم : فلا حد وولده حر وعليه الفداء والمهر .
الثانية : لو كان عنه رهون لا يعلم أربابها : جاز له بيعها إن أيس من معرفتهم ويجوز له الصدقة بها بشرط ضمانها نص عليه .
وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه : روايتان كشراء وكيل وأطلقهما في الفروع وظاهر الشرح و المغني .
قال في القاعدة السابعة والتسعين : نص الإمام أحمد C على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب و أبي الحارث .
وتأوله القاضي في المجرد و ابن عقيل : على أنه تعذر إذن الحاكم وأنكر ذلك المجد وغيره وأقروا النصوص على ظاهرها .
وقال في الفائق : ولا يستوفي حقه من الثمن نص عليه .
وعنه : بلى ولو باعها الحاكم ووفاه : جاز انتهى .
وقم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم .
ويأتي في آخر الغصب : إذا بقيت في يده عصوب لا يعرف أربابها في كلام المصنف .
ويأتي في باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس على الصحيح من المذهب