لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه .
قوله أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه .
إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه : صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وقيل : لا يصح البيع والرهن محاله قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق اختاره ابن عبدوس في تذكرته وعزاه المجد في شرحه إلى القاضي في رءوس المسائل قال : ونصره قال : وهو أصح عندي .
قال شارح المحرر : ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف على ماحكاه هنا .
قال في الفروع : وكل شرط لم يقتضه العقد : فهو فاسد وفي العقد روايتا البيع انتهى .
وأما شرط التعجيل : فيلغو قولا واحدا قاله في المحرر وغيره .
وقال في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم : يصح الشرط وجزم به الشارح .
فعلى المذهب : هل يكون الثمن رهنا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و النظم .
أحدهما : يكون رهنا .
قلت : وهو أولى ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر وقال : قال المصنف في شرحه - يعني به المجد - يصح البيع وبلغو شرط التعجيل لكنه يفيد بقاء كونه رهنا وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب انتهى .
والثاني : لا يكون رهنا .
قال شارح المحرر : الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة انتهى .
فيكون الصحيح لا يكون رهنا