هل يجيب القارئ والطائف والمرأة والمخلى ؟ .
الثالث : ظاهر كلامه أيضا : أن القارىء والطائف والمرأة : يجيبونه .
وهو صحيح صرح به الأصحاب وأما المصلى إذا سمع المؤذن : فلا يستحب أن يجيب ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم وقال الشيخ تقي الدين : يستحب أن يجيبه ن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة انتهى فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي : إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضا وقال : وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا إن نوى الأذان لا إن نوى الذكر .
وأما المتخلى : فلا يجيبه على الصحيح من المذهب لكن إذا خرج أجابه وقال الشيخ تقي الدين : يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء