فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة : لم يصح .
قوله فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة : لم يصح .
وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب وهذا المذهب في ذلك وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم .
ونقل أبو طالب و حنبل : يصح إن بدا صلاحه او استحصد وقاله أبو بكر في التنبيه : إن أمن عليها الجائحة .
قال الزركشي : قلت : وهو قول حسن وإن لم يحصل إجماع .
وقال في الروضة : إن كانت الثمرة موجودة : فعنه يصح فيها وعنه لا وعليها يشترط عدمه عند العقد .
تنبيه : مقتضى قول المصنف الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله أنه لا يشترط وجوده حالة العقد وهو كذلك وكذلك لا يشترط عدمه .
على الصحيح من الوجهين قاله ابن عبدوس المتقدم وغيره