الأذان والإقامة عند الجمع وللفوائت .
قوله ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت : أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها .
وهي المذهب صححه المصنف في المغني و الشارح و ابن عبيدان وغيرهم وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر والنظم والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم بل لا يشرع الأذان صرح به ابن عقيل و الشيرازي وغيرهما وعنه تجزىء الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره الشيخ تقي الدين وعنه تجزىء إقامة واحدة لهن كلهن وقال في النصيحة : يقيم لكل صلاة إلا أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية فيؤذن لها أيضا وقال في الرعاية الكبرى : ومن جمع في وقت الأولى أو الثانية أو قضى فرائض : أذن لكل صلاة وأقام قال في النكت في الجمع : إذا جمع في وقت الثانية وفرق بينها صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به جماعة وجماعة لم يفرقوا وقال في المستوعب : ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وإن شاء أذن للأولى خاصة وأقام لكل صلاة وقال ابن أبي موسى : إذا قضى فوائت أو جمع فإن شاء أذن لكل صلاة واقام وقال المصنف ومن تبعه لو دخل مسجدا قد صلى فيه خير إن شاء أذن وأقام ن وإن شاء تركهما من غير كراهة