تختص الحائجة بالثمن .
فائدة : تختص الحائجة بالثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحااب وكذا ماله أصل يتكرر حمله كقثاء وخيار وباذنجان ونحوها .
قاله جماعة وقدمه في الفروع وتقدم لفظه .
وقال في القاعدة الثمانين : لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع فإن قلن : حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال البائع .
وإن قيل : هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع .
وقال القاضي : من شرط الثمن الذي تثبت فيه الجائحة : أن يكون مما يستبقي بعد بدو صلاحه إلى وقت - كالنخل والكرم وما أشبهها - وإن كان مما لا تستبقى ثمرته بعد بدو صلاحه - كالتين والخوخ ونحوهما فلا جائحة فيه .
قال بعض الأصحاب : وهذا أليق بالمذهب .
وعنه لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل كما تقدم وتقدم اختيار الزركشي .
وقال في الكافي و المحرر : وتثبت أيضا في الزرع .
وذكر القاضي : فيه احتمالين ذكره الزركشي .
وقال في عيون المسائل : إذا تلفت الباقلا أو الحنطة في سنبلها فلنا وجهان الأقوى : يرجع بذلك على البائع واختاره الشيخ تقي الدين C : ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا : قياس نصوصه وأصوله : إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقى كانهدام الدار وانه لا جائحة فيما تلف من زرعة لأن المؤخر لم يبعه إياه ولا ينازع في هذا من فهمه .
تنبيهان .
أحدهما : قوله بجائحة من السماء ضابطها : أن لا يكون فيها صنع لآدمي - كالريح والمطر والثلج والبرد والجليد والصاعقة والحر والعطش ونحوها - وكذا الجراد جزم به الأصحاب .
الثاني : يستثنى من عموم كلام المصنف : لو اشترى الثمرة مع أصلها فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت قاله الأصحاب .
ويستثنى أيضا : ما إذا أخر أخذها عن وقته المعتاد فإنه لا يضمنها البائع والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد : وضعها عمن أخر الأخذ عن وقته واختاره وفيه وجه ثالث يفر ق بين حالة العذر وغيره .
فائدة : لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تلفت بجائحة فتارة يتمكن من قطعها قبل تلفها وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى تلفت فلا ضمان على البائع قاله القاضي في المجرد و المجد وهو احتمال في التعليق وقدمه الزركشي .
قال في القواعد الفقهية : وهو مصرح به في المغني .
وذكره الشارح عن القاضي واقتصر عليه .
وقال القاضي في التعليق : ظاهر كلام الإمام أحمد C : أنه من ضمان البائع اعتمادا على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض لم يحصل .
قال في الحاوي : يقوى عندي وجوب الضمان على البائع هنا قولا واحدا لأن ما شرط فيه القطع فقبضه : يكون بالقطع والنقل فإذا قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض انتهى .
واما إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلف : فإنها من ضمان البائع قولا واحدا