إن شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع .
قوله وإن شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة وطالت الجزة وحدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى ثمرته ليأكلها رطبا فأثمرت : بطل البيع .
شمل كلامه قسمين .
أحدهما : إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطع ولم تتميز من المبيع .
الثاني : ما عدا ذلك .
فإن كان ما عدا حدوث ثمرة أخرى فالصحيح من المذهب : بطلان البيع كما قال المصنف : وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
قال في الفروع : فسد العقد في ظاهر المذهب .
قال قال في القواعد الفقهية : هذه أشهر الروايات .
قال القاضي : هذه أصح .
قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص والمختار للأصحاب وصححه في التصحيح و الخلاصة وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأزجى وغيرهم اختاره الخرقي و أبو بكر و ابن أبي موسى و القاضي وأصحابه وغيرهم وقدمه في الكافي و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وقال : اختاره الشيخ تقي الدين C وهو من مفردات المذهب .
فعليها : الأصل والزيادة للبائع قطع به أكثر الأصحاب واختاره ابن أبي موسى و القاضي وغيرها ونقلها أبو طالب وغيره عن الإمام أحمد C وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : الزيادة للبائع والمشتري فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة .
وهذه الرواية ذكرها في الكافي و الفروع وغيرها .
وحكى ابن الزاغوني والمصنف وغيرهما رواية : أن البائع يتصدق بالزياد على القول بالبطلان .
قال في التلخيص : وعنه يبطل البيع ويتصدق بالزيادة استحبابا لاحتلاف الفقهاء انتهى .
وحكى القاضي رواية : يتصدقان بها .
قال المجد : وهو سهو من القاضي وإنما ذلك على الصحة فأما مع الفساد فلا وجه لهذا القول انتهى .
وعنه : رواية ثانية في أصل المسألة : لا يبطل البيع ويشتركان في الزيادة .
قال في الحاويين : وهو الأقوى عندي واختاره أبو جعفر البرمكي .
وقال القاضي : الزيادة للمشتري وجزم به في كتابه الروايتين .
قال في الحاوي : كما لو أخره لمرض .
ورده في القواعد وقال : هو مخالف نصوص أحمد ثم قال : لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب .
قال المجد : ويحتمل عندي أن يقال زيادة الثمرة في صفتها للمشتري وما طال من الجزة للبائع انتهى وعنه يتصدقان بها .
قال في الفروع : وعنه يتصدقان بها على الروايتين وجوبا وقيل : ندبا وكذلك قال في الرعاية .
فاختار القاضي : أنه على سبيل الاستحباب وإليه ميل المصنف والشارح وتقدم كلامه في التلخيص .
وقال ابن الزاغوني : على القول بالصحة لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهما ويتصدق بها المشتري .
وعنه : الزيادة كلها للبائع نقلها القاضي في خلافه في مسألة زرع الغاصب .
ونص أحمد في رواية ابن منصور - فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى سنبل - يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى فإن كان فيه فضل : كان للبائع صاحب الأرض .
وعنه يبطل البيع إن أجره بلا عذر وعنه : يبطل بقصد حيلة ذكرها نجماعة منهم ابن عقيل في التذكرة والفخر في التلخيص .
قال بعض الأصحاب : متى تعمد الحيلة فسد البيع من أصله ولم ينعقد بغير خلاف .
ووجه في الفروع فيما إذا باعه عرية فأثمرت : إن ساوى الثمر المشتري به : صح .
وقال في الفائق : والمختار ثبوت الخيار للبائع ليفسخ وعنه إذا ترك الرطبة حتى طالت : لم يبطل المبيع ذكره الزركشي .
تنبيه : صرح المصنف : أن حكم العرية إذا تركها حتى أثمرت حكم الثمرة إذا تركها حتى بدا صلاحها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي .
وقطع بعض الأصحاب بالبطلان في العرايا وحكى الخلاف في غيرها منهم الحلواني وابنه وفرقوا بينهما .
فائتان .
الأولى : للقول بالبطلان مأخذان .
أحدهما : أن تأخيره محرم لحق الله فالبيع باطل كتأخير القبض في الربويات ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو محرم ووسائل المحرم ممنوعة .
المأخذ الثاني : أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف .
فعلى الأول : لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي ويكون تأخير إلى ما قبل ذلك جائزا .
ولو كان المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا او صوفا على ظهر فتركها حتى طالت : لم ينفسخ البيع لأنه لا نهى في بيع هذه الأشياء وهذه هي طريقة القاضي في المجرد .
وعلى الثاني : يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف وهي طريقة أبي بكر و القاضي في خلافه والمصنف وغيرهم متى تلف بجائحه بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشتري وهو مصرح به في المجرد و المغني وغيرهما .
وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال وأما على الأول فيحتمل أن تكون على المشتري لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح ويحتمل أن يكون على البائع ولم يذكر الأصحاب خلافه لأن الفسخ ببدو الصلاح واستند إلى سبب سابق عليه وهو تأخير القطع قال ذلك في القواعد وقال : وقد يقال يبدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير انتهى .
الثانية : تقدم : هل تكون الزكاة على البائع أو على المشتري ؟ إذا قلنا : بالبطلان وحيت قلنا بالصحة فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاه المشتري وإن قلنا : الزيادة لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية على ما تقدم .
تنبيه : وأما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز فقطع المصنف هنا : أن حكمها حكم المسائل الأولى وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو الخطاب وجزم به في الوجيز و الرعايتين و الحاويين و الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي وغيرهم وهو احتمال في الكافي .
والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره فيهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته فإن لم يعلما قدرها اصطلحا ولا يبطل العقد في ظاهرالمذهب قاله المصنف في المغني والشارح و صاحب الفروع [ و الفائق ] وغيرهم .
قال الزركشي : وهو الصواب وقدمه في الكافي وغيره واختاره ابن عقيل وغيره .
قال القاضي : إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى قيل لكل منهما : اسمع بنصيبك فإن فعل أجبر الآخر على القبول وإلا فسخ العقد وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى : وقيل للبائع ذلك لا غير انتهى .
فائدة : لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد فالبيع لازم والزيادة للبائع قدمه في الفائق فقال لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره البرمكي انتهى .
قال في الفروع : ونقل ابن منصور الزيادة لهما واختاره البرمكي وقاله في القواعد أيضا .
فاختلف النقل عن البرمكي في الزيادة .
وقيل البيع لازم والكل للمشتري وعلهي الأجرة اختاره ابن بطة .
وقيل : ينفسخ العقد والكل للبائع .
قال الجوزي : ينفسخ العقد قال في الفائق - بعد قول الجوزي - قلت : ويتخرج الاشتراك فواق المنصوص .
وقال في الفروع : وإن قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل : الزيادة للبائع وقيل : للكل وقيل : للمشتري وعليه الأجرة .
ونقل ابن منصور : الزيادة لهما اختاره البرمكي انتهى