يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام .
قوله يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام .
يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب ودار الإسلام بلا نزاع والصحيح من المذهب : أن الربا محرم بين الحربيؤ والمسلم مطقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه الإمام أحمد .
وقال في المستوعب في باب الجهاد و المحرر و المنور و تجريد العناية و إدراك الغاية : يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما ونقله الميموني وقدمه ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب حيث قال : ومن دخل إلى أرض العدو بأمان للم يخنهم في مالهم ولا يعاملهم بالربا .
وأطلقهما الزركشي ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان .
وفي الموجز رواية : لا يحرم الربا في دار الحرب وأقرها الشيخ تقي الدين C على ظاهرها .
قلت : يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها وبين الرواية التي في الموجز وحملها على ظاهرها بأن الرواية التي في التبصرة وغيرها : لم يقيدها بعدم الأمان فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان أو غيره .
فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام بأمان أو غيره ورواية الموجز أخص لقصورها على دار الحرب وحملها على ظاهرها سواء كان بينهم أمان أولا ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم فإن هذا بلا نزاع فيه ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد Bه .
وقال في الانصار : مال كافر صالح مباح بطيب نفسه والحربي مباح أخذه على أي وجه كان .
فائدة : لا ربا بين عبد أو مدبر أو أم ولد ونحوهم وبين سيدهم هذا المذهب قطع به الأصحاب ونص عليه .
والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه قاله في القواعد الأصولية .
والصحيح من المذهب : تحريم الربا بين السيد ومكاتبه كالأجبني وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى ويستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه لا يجرى الربا فيه قال في الوجيز و الرعايتين وغيرهم هناك .
فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز في احتمال .
ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني