اللحم والشحم والكبد أجناس .
قوله واللحم والشحم والكبد أجناس .
هذا المذهب وعليه أكثر أصحاب جزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع و الرعاية وغيرهما .
قال المصنف و الشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب .
وقال القاضي و صاحب عيون المسائل : لا يجوز بيع اللحم بالشحم .
قال الزركشي : ولا أعلم له وجها .
قال في عيون المسائل : لأنه لا ينفك عنه ولهذا لو حلف لا يأكل لحما .
فأكل شحما : حنث .
قال في الفروع : كذا قال .
قال المصنف و الشارح : فإن منع القاضي منه لكون اللحم لا يخلو عن شحم لم يصح لأن الشحم لا يظهر إن كان فيه شيء فهو غير مقصود فلا يمنع البيع ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم بلحم لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه ثم لا يصح هذا عند القاضي لأن السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم انتهيا .
فوائد .
منهما : القلوب والرءوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام والأكارع : كاللحم والشحم والكبد يعني كل واحد من ذلك جنس غير اللحم .
وهذا الصحيح من المذهب .
وقيل : الرءوس من جنس اللحم وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا .
ومنهما : الألية والشحم جنسان على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
قال الزركشي : هو المشهود عند الأصحاب وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس و قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : هما جنس واحد وهو ظاهر ما قدمه في النظم وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره المصنف وقال : ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض : الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا فهو جنس واحد قال : ومر الصحيح وأطلقهما في الفروع .
ومنهما : اللحم الأبيض كسمين الظهر والجنبين ونحوه هو واللحم الأحمر الخالص : جنس واحد قال القاضي و ابن البنا وغيرهما .
قال الزركشي : جنس واحد على الأشهر وجزم به في المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال المصنف : ظاهر كلام الخرقي : أنهما جنسان .
ومنها حكى ابن البنا و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب في جواز بيع اللبأ باللبن : وجهين .
وخصهما القاضي بما مست النار أحدهما ورده المصنف و الشارح .
وعندهما - مع صاحب المستوعب - أنهما جنس واحد يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ولا يجوز متفاضلا ولا يجوز إن مست النار أحدهما وجزم به في النظم .
وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن البنا على ما إذا مست النار أحدهما وجزم في الرعاية الكبرى بعدم جواز .
ومنهما : لا يجوز بيع الزبد بالسمن على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى و الشرح ونصراه وقدمه في الرعاية الكبرى و وشرح ابن رزين وجزم به في الكافي .
وقيل يجوز اختاره القاضي ورده المصنف .
قال في المحرر : عندي أنه جائز واقتصر عليه وصححه في النظم .
وأطلقهما في الفروع و المستوعب قال : ذكرهما ابن عقيل وذكرهما ابن عقيل روايتين قاله في الفروع .
ومنهما : يجوز بيع الزبد أو السمن بالمخيض على الصحيح من المذهب .
قال المصنف و الشارح و صاحب الفروع : يجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا وجزم به في الرعاية الكبرى وقال : نص عليه في الزبد وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض .
وقيل : لا يجوز .
ومنهما : لا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بشيء منه من فروع اللبن كاللبأ ونحوه وسواء كان فيه شيء من غيره أو لا .
قدمه في المغنى و الشرح وقال : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى و النظم .
وعنه : يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلا ومنه جوازه متماثلا .
قال القاضي : وهذه الرواية لا تخرج على المذهب .
قلت : هذه الرواية شبيهة بالرواية الثانية الذي في مد عجوة على ما يأتي قريبا وقد صرح بذلك في المذهب .
والحكم في السمن كالحكم في الزبد وقدم في الرعاية : أنه لا يجوز بيعه بسمن وإن جوزناه بزبد .
ومنها : لا يجوز بيع اللبن بالمخيض نص عليه ويتخرج الجواز التي قبلها .
قلت : صرح في المذهب بها مثلها وحكى الخلاف في الكل .
ومنها : قال في الرعاية الكبرى : لا يجوز بيع اللبن سواء كان رائبا أو حليبا بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط وجزم به في المذهب وجزم به في النظم في غير المصل