إن كان غائبا عن البلد قريبا : احتمل أن يثبت للبائع الفسخ .
قوله وإن كان غائبا عن البلد قريبا : احتمل أن يثبت للبائع الفسخ .
وهو أحد الوجهين وقدمه في الرعايتين و الحاويين وجزم به ابن رزين ي نهايته وهو ظاهر ماجزم به في الهدي .
واحتمل أن يحجر على المشتري من غير فسخ وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الفائق وشرح ابن منجا و الهداية و الخلاصة .
فائدتان .
إحداهما : لو كان الثمن مؤجلا فالصحيح من المذهب : أن المبيع لا يحبس عن المشتري نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل : يحسبه إلى أجله جزم به في الرعاية و الوجيز .
قال في الفروع : اختاره الشيخ تقي الدين يعني : به المصنف .
الثانية : مثل البائع - في هذه الأحكام - المؤجل بالنقد في الحال قاله في الوجز و الفروع وغيرهما .
تنبيهات .
الأول : ظاهر قوله ومن اشترى مكيلا أو موزونا .
أنه سواء كان مطعوما أوغير مطعوم وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه محل ذلك : إذا كان مطعوما مكيلا أو موزونا .
وعنه محل ذلك : في المطعم سواء كان مكيله أو موزونا أولا .
الثاني : أناط المصنف - C - الإحكام بما يكال ويوزن لا بما يباع من كيل أو وزن فدخل في قوله ومن اشترى مكيلا أوموزونا الصبرة وهو إحدى الروايتين وهي طريقة الخرقي و المصنف و الشارح ونصره القاضي وأصحابه وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب [ وصححه في النظم ] .
والصحيح من المذهب : أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن لا بما بيع من ذلك حزافا كالصبرة المعينة وهي طريقة صاحب المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم وصاحب الفروع وقال : هذا المذهب .
قال في التلخص : هذه الرواية أشهر وهي اختيار أكثر الأصحاب وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله وعنه في الصبرة المتعينة : أنه يجوز بيعها قبل قبضها وإن تلفت فهي من ضمان المشتري وأطلقهما في الحاوي الكبير .
الثالثة : في اقتصار المصنف على المكيل والموزون : إشعار بأن غيرهما ليس مثلهما في الحكم ولو كان معدودا أو مذعورا ز وقد صرح به في : .
قوله وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
وهو وجه قدمه في الشرح و الفائق و الرعاية الكبرى .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وظاهر المذهب : أن العدود كالمكيل والموزون قاله في الفروع وقطع به الخرقي وصاحب التلخيص و المحرر و النظم و الحاوي الكبير وقال : لا تختلف الرواية فيه .
والشهور في المذهب : أن المذعور كالمكيل والموزون قاله في الفروع وقطع به في التلخيص و المحرر و البلغة و الحاوي الكبير وغيرهم