إن قال البائع : لا أسلم المبيع حتبى أقبض ثمنه .
قوله وإن قال البائع : لا أسلم المبيع حتبى أقبض ثمنه وقال المشتري : لا أسلمه حتى أقبض المبيع والثمن عين : جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما .
وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم و الوجيز و الفائق و القواعد وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع وغيرهم .
وعنه ما يدل علىأن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق فعلى المذهب : يسلم المبيع أولا ثم الثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : بل يسلم إليهما معا ونقله ابن منصور عن ألإمام أحمد .
وقيل : أيهما يلزمه البداءة ؟ يحتمل وجهين ذكره في الرعاية الكبرى .
فائدة : من قدر منهما على التسليم وامتنع منه : ضمنه كغاصب