إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من ينفيه .
قوله إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من ينفيه .
فظاهره : أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أولا .
واعلم أنه إذا كان لايبطل العقد فالقول قول من ينفيه على الصحيح من المذهب [ وقدمه الصنف هنا وجزم به ] وهو ظاهر كلام أكثر الإصحاب وقدمه ابن رزين وغيره .
وعنه : يتحالفان ويأتي كلام ابن عبدوس وأطلقهما في الفروع .
وإن كان يبطل العقد فالقول قول من ينفيه وهذا المذهب وعليه عامة الإصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى أنه كان صغيرا حالة العقد .
وفيمن يدعي الصغر وجه : يقبل قوله لأنه الأصل [ وأطلقهما في الفروع في كتاب الإقرار فيماإذا أقر وقال لم أكن بالغا ] .
وقطع ابن عبدوس في تذكرته : أنه لو ادعى الصغر أو السفه حالة البيع : أنهما يتحالفان .
وقال في الانتصار في مد عجوة : لو اختلفا في صحته وفساده : قبل قول البائع مدعى فساده .
ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا ضمن أو أقر وادعى أنه كان صغيرا حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا