إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا .
قوله وإن اختلفا في صفة الثمن تحلفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه .
إذا كان للبلد نقد واحد واختلفا في صفة الثمن : أخذ به نص عليه في رواية الأثرم وإن كان في البلد نقود فقال في الفروع : أخذ بالغالب وعنه الوسط اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل .
قال القاضي وغيره : ويتحالفان .
وقال في المحرر : وإن اختلفا في صفة الثمن فظاهر كلامه : أنه يرجع إلى أغلب نقود البلد فإن تساوت فأوسطها وقال القاضي : يتحالفان .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصفير : أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعددت نقوده نص عليه فإن تساوت فأوسط من قبل قوله : خلف وقيل : يتحالفان .
زاد في الكبرى وقيل : إن قال : بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق وهناك نقود مختلفة فله أقل ذلك .
فظاهره : جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة وله أدناها لأنه اليقين .
وقال في الهداية : فإن اختلفا في صفة الثمن فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها .
وقال شخنا : يتحالفان وكذا قال في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و النظم و الحاوي الكبير و إدراك الغاية وغيرهم .
قال في المغني و الشرح : إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها نص عليه في رواية الجماعة .
قالا : فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر لأن الظار وقوع المعاملة به أشبه ما إذا كان في البلد نقد واحد .
ويحتمل أنهم ردهما إليه مع التساوي لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا بينهما فيو العدول إلى غيره ميل على أحدهما فكان التوسيط أولى وعلى مدعى ذلك الثمن انتهى .
وقال ابن رزين في شرحه : وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطها تسوية بينهما ويحلف مدعيه فإن كانت متساوية تخالفا انتهى .
وقال في الخلاصة أخذ بنقد البلد وقيل : يتحالفان .
وقال في التلخيص : فإن كان فيه نقود فهل يجع إلى الوسط أو يتحالفان ؟ على وجهين .
وقال في الفائق : إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه نص عليه ولو تساوت نقوده فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان ؟ على وجهين .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويلزم نقد البلد أوغالبه أو أحد المتساوية أو وسط المتقاربه بحلفهما في صفة الثمن .
إذا علمت ذلك : فالمصنف - C - هنا قطع بالتحالف إذا كان في البلد نقود وهو قول القاضي وغيره وقدمه ابن منجا في شرحه .
والصحيح من المذهب : أنهما لا يتحالفان لكن هل يؤخذ الغالب ؟ وهو الصحبح من المذهب جزم به في البلغة و المنور و الفائق وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في المحرر : وهوظاهر كلامه وقال في الرعايتين و الفائق نص عليه أويؤخذ الوسط ؟ اختاره أبو الخطاب وجزم به في التلخيص وشرح ابن رزين وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الستوعب و الكافي و الهادي و النظم و الحاوي الكبير و إدراك الغاية وغيرهم .
أو يؤخذ الأقل ؟ فيه ثلاث روايات .
والثالثة : قول في الرعاية كما تقدم .
وتقدم كلام المصنف والشارح في الكلام على رواية الوسط .
ولنا قول رابع بالتحالف وهو قول القاضي وغيره .
فعلى المذهب : إن تساوت النقود ولم يكن فيها غالب فقال في المحرر و الرعايتين و الفائق و المنور : أخذ الوسط لكن قال في التلخيص و الفائق : هل يؤخذ الوسط أو يتحالفان ؟ على وجهين كماتقدم .
وتقدم كلام ابن عبدوس .
والوسط الذي في الفروع غير الموسط الذي في المحرر و الرعايتين فليعلم ذلك