قوله وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه .
يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .
وقوله فله رده يعني لايملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه : لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية و الخلاصة و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و النظم وجزم به في الفروق الزريانية وأطلقهما في المذهب و المغني و الكافي و الشرح .
وعنه : له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح - قال في الفائق : وهو الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع .
فائدة : مثل ذلك لواشترى طعاما في وعائين ذكره في الترغير وغيره واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق [ أومما لا يحرم يه التفريق ] بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك .
قلوله وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزجي خف وجارية وولدها فليس له رد أحدهما .
[ وقال في الرعاية وقيل : له رد أحدهما ] .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو أحدهما .
وقال في الرعاية وقيل : له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح .
وقيل : إن تلف أحدهم فله رد المعيب الباقي مع أرش تقص القيمة بالتفريق انتهى .
تنبيه : قول المصنف وجارة وولده كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف وزاد من أذن له في الإصلا ح أو ممن يحرم التفريق بينهما قاله ابن منجا في شرحه .
قلت : وفي تمثيل المصنف كفاية ويقاس عليه ماذكره وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب الجهاد