إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ .
قوله وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل .
وهو إحدى الروايتين اختاره ابن عقيل .
قال الناظم : وهو أولى وقدمه في الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق و شرح ابن رزين .
وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس و المنور و قدمه في المحرر وأطلقهما في المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص وشرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الفروع .
فعلى الرواية الأولى : لا تفريع .
وعلى الرواية الثانية : إلزامه للبائع كماقاله المصنف .
تنبيه : ظاهر قوله وكل واحد منهما الفسخ .
أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في الرعاية الكبرى و الفائق .
الوجه الثاني : أن محل الفسخ إذا لم يعطيه الزائد مجانا وإن أعطاه إياه مجانا فليس له الفسخ وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن رزين وقدمه في الفروع