هو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك .
قوله وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك .
الصحيح من المذهب : أن هذه صفة بيع العربون ذكره الأصحاب وسواء وقت أو لم يوقت جزم به في المغني و الشرح و المستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : العربون أن يقول : إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك جزم به في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فائدة إجارة العربون كبيع العربون قاله الأصحاب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيرهم : أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها وصرح بذلك الناظم وناظم المفردات وهو ظاهر كلام الشارح وقاله شيخنا في حواشي الفروع .
وقال في المطلع : يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع ولم أرمن وافقه .
قول وإن قال : بعتك علىأن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب يعني : أن البيع والشرط صحيحان فإن مضى الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن : انفسخ العقد على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يبطل البيع بفواته