إن شرط رهنا فاسدا ونحوه .
قوله وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه .
مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو تأخير تسليمه بلا انتفاع وكذا فناء الدار لايحق طريقها فهل يبطل البيع ؟ على وجهين .
بناء على الروايتين في شرط ماينافي مقتضى العقد خلافا ومذهبا وقد علمت أن المذهب [ عدم ] البطلان .
فائدة : لو علق عتق عبده على بيعه فباعه : عتق وانفسخ البيع نص عليه في روايه الجماعة .
قال في القواعد الفقهية : ولم ينقل عنه في ذلك خلاف انتهى .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب من حيث الجملة .
وقال في المذهب وغيره : عتق العبد علىقول أصحابنا .
وتردد فيه الشيخ تقي الدين في موضع وله فيه طريقة أخرى تأتي .
قال العلامة ابن رجب في قواعده : اختلف الأصحاب في تخريج كلام الإمام أحمد C على طريق .
أحدهما : أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار فأما علىالقول بالانتقال - وهو الصحيح - فلا يعتق وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره واختارفي الرعاية الكبرى وهو احتمال في الحاوي وغيره .
قال ابن رجب وفي هذه الطرقة ضعف وبينه .
الثاني : أن عتقه على البائع لثبوت الخيار له فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد وهي طريقة القاضي و ابن عقيل و أبي الخطاب .
الثالث : أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري وهي طريقة ابن أبي موسى وصاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم لأنه علقة على بيعه وبيعه الصادر منه هو الإيجاز فقط ولهذا سمي بائعا .
قال ابن رجب وفيه نظر وهو كما قال .
الرابعة : أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب علىالإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك وهي طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل .
قال ابن رجب : ويشهد له تشبيه أحمد له بالمدبر والوصية .
الخامس : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال المبيع إلى المشتري ثم ينفسخ المبيع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضي في خلافه و ابن عقيل في عمد الأدلة و المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وتشبيهه بالوصية .
وسلك الشيخ تقي الدين طريقا سادسا فقال : إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعقه : أجزأه كقارة يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره إلا أن يعتق عبد غيره فتجزئه الكفارة وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع كما لو قال - لما لا يحل بيعه - : إذا بعته فعلى عتق رقبة أو قال لأم ولده : أن بعتك فأنت حرة انتهى كلام ابن رجب .
فلقد أجاد وأفاد وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات لايليق ذكرها هنا وذلك في القاعدة السابعة والخمسين .
ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل لو قال لعبده : إ أقررت بك لزيد فأنت حر أوفأنت حر ساعة إقراري