إن جمع بين شرطين : يصح .
قوله إن جمع بين شرطين : لم يصح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين C قاله في الفائق .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد فأما إن كانا من مصلحته : فإنه يصح على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي في شرحه والمصنف وصاحب التلخيص و المجد والشارح وغيرهم وردوا غيره وعنه لا يصح اختاره القاضي في المجرد و ابن عقييل في التذكرة .
قال في المستوعب و الحاويين : لايجوز شرطان في بيع فإن فعل بطل العقد سواء كانا من الشوط الفاسدة أو الصحيحة وقدماه .
وقال في ارعاية الكبرى : لو شرط شرطين فاسدين أو صحيحين لو افردا : بطل العقد ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة .
وقال في الصغرى : وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل .
فظاهره : أنهما إذا كانا من مصلحته لايبطل كلأول وأما إذا كان الشرطان - فأكثر - من مقتضاه : فإنه يصح قولا واحدا .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : يصح بلاخلاف .
فائدتان .
إحداهما : روي عن الإمام أحمد C تعالى أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين وكذا فسره به بعض الأصحاب ورده في التلخيص بأن الواحد لا يؤثر في مالعقد فلا حاجة إلى التعدد .
ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف والاثنان لا خلاف في تأثيرهما قاله الزركشي .
وروى عن الإمام أحمد : أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلح العقد ولا مقتضاه وهو المذهب على ماتقدم .
قال القاضي في المجرد هما شرطان مطلقان يعني سواء كانا صحيحن أو فاسدين أو من غير مصلحة وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا قال ابن عقيل في التذكرة على ماتقدم قريبا .
قال القاضي في المجرد : هما شرطان مطلقا يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا قال ابن عقيل في التذكرة على ماتقدم قريبا .
الثانية : يصح تعليق الفسخ بشرط على المذهب اختاره القاضي في التعليق وصاحب المبهج وقدمه في الفروع .
وقال أبو الخطاب والمصنف : يصح .
وذكره في الرعاية : إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم فإذا مضى شهر فقد فسختها : أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ صحيح على الأصح .
قال في الفصول و المغني في القرار : لو قال بعتك إن شئت فشاء وقبل صح .
ويأتي في الخلع تعليقه علىشيء