إن أسلم عبد الذمي إجبر على إزالته ملكه عنه .
قوله و إن أسلم عبد الذمي إجبر على إزالته ملكه عنه بلا نزاع وليس له كتابته .
هذا أحد الوجهين وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح وقال : هو أولى وصححه في النظم في اواخر باب الكتابة .
قال ابن منجا : هذا المذهب وقدمه في الفروع في باب يالتدبير وقدمه في الهداية و الخلاصة في باب الكتابة .
وقال القاضي له ذلك جزم به في الوجيز .
وحكى في الفروع عن أبي بكر : أنها تكفي .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : صح في أصح الوجهين ويكفي في الأصح وأطلقهما في الكافي و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و الحاوي الكبير و الفائق و أطلقهما في المذهب في باب الكتابة .
ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في باب التدبير وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه : الوجهان خلافا ومذهبا .
فائدة : قيل : يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل إحداهما : الإرث .
الثانية : استرجاعه بإفلاس المشتري يعني لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم اسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه .
الثالثة : إذا رجع في هبته لولده يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده المسلم ثم أسلم العبد ورجع في هبته .
الرابعة : إذا رد عليه بعيب يعني إذا باعه ثم أسلم وظهر به عيب فرده وحكى في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين .
الخامسة : إذا قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم عني وصحناه على مايأتي في باب الولاء .
السادسة : إذا كاتب عبده ثم أسلم ثم عجز عن نفسه على قول .
السابعة : إذا اشترى من يعتق عليه على ماتقدم .
قلت : وتأتي ثامنة وهي جواز شرائه ويؤمر ببيعه وكتابته على روايتة ذكرها بعض الأصحاب في طريقته .
وتاسعة : وهي ماإذا ملكه الحربي وقلنا : إنه يملك مالنا بالاستيلاء علىماتقدم في قسمتة الغنيمة .
وعاشرة : وهي إذا استولد المسلم امة الكافر قال ابن رجب في القاعدة الخمسين وقال : يملك الكافر المصاحف بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه وبالقهر .
وحادية عشر : وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها .
قلت : وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : هل يملك الكافر فسخ العقد بإفلاس المشتري أو عيب الثمن أو بخيار أو إذا وهبه لبنه المسلم أم لا ؟ .
قياس المذهب : يملكه ولا يقر في ملكه لأنفي منعه من ذلك أبطال حق العقد قال : وفيه نظر انتهى .
ويؤخذ من كلامه صورة أخرى وهي : ما إذا وجد ثمنه معيبا وقلنا : الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وكانت معينة وردها وكان قد أسلم قبل ذلك .
فتكون أثنى عشر مسألة