يصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين .
قوله ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين .
وهو المذهب صححه في الفروع و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم و الزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقيل : لايصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم .
قوله ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولابيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب .
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وقدمه في الفروع وغيره ويحتمل أن يصح مع التحريم .
وعدم صحة بيع هذا العصير لمن نتخذه خمرا من المفردات .
تنبيه : محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح .
وقيل : أو ظنه واختاره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر نقل ابن الحكم .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : بيع الأكول والمشروب لمن يشرب عليه السكر وكذا الأقداح لمن يشرب بها وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار .
وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوظء الدبر أو للغناء أما بيع السلاح لأهل العدل كقتال الغاة وقطاع الطريق : فجائز