هما مشروعان للصلوات الخمس للرجال .
تنبيهات : الأول : ظاهر قوله وهما مشروعان للصلوات الخمس سواء كانت حاضرة أو فائتة ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا ويأتي أيضا إذا جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت .
الثاني : مفهوم قوله الصلوات الخمس أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : يشرع للمنذورة وأطلقهما ابن عبيدان والزركشي والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة والتراويح .
الثالث : ظاهر قوله للرجال أنه يشرع لكل مصل منهم سواء صلى في جماعة أو منفردا سفرا أو حضرا وهو صحيح قال المصنف : والأفضل لكل مصلى أن يؤذن ويقيم إلا أن يكون يصلى قضاء أو في غير وقت الأذان قال في الفروع : وهما أفضل لكل مصل غلا كل واحد ممن في المسجد فلا يشرع .
بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم وقال المجد في شرحه : وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة نص عليه وجمعهما أفضل انتهى ويأتي قريبا هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟ .
الرابع : مفهوم قوله للرجال أنه لا يشرع للخناثى ولا للنساء وهو صحيح بل يكره وهو المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي : هو المشهور من الروايات قال المجد في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت ذكرهما في الرعاية وقال في الفصول : تمنع من الجمهر بالأذان وعنه يستحبان للنساء ذكرها في الفائق وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها في الفروع وغيره فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه يسن الإقامة فقط ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى ومنعهن في الواضح من الأذان ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام