إن استثنى حمله : لم يص .
قوله وإن استثنى حمله : لم يصح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : لم يصح في ظاهر المذهب وعنه : يصح نقلها ابن القاسم و سندي وأطلقهما في المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم : قال ناظم المفردات : .
حمل المبيع كالإما يستثني أطراف شاة هكذا في ألمغني .
فائدة : لو استثنى الحمل في العتق : صح قولا واحدا على مايأتي في بابه قاله غير واحد من الأصحاب قال في الرعاية : صح على الأصح .
فوائد .
إحداها : استثناء رطل لحم أوشحم : كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و غيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو الوفاء : المذهب صحة استثناء رطل من الحم .
الثالثة : يصع حيوان ممذبوح ويصح بيع لحمه فيه ويصح بيع جلده وحده .
هذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع وأختاره الشيخ تقي الدين وغيره .
وقال في التلخيص وغيره : لايصح بيع اللحم في الجلد ولا بيع الجلد مع اللحم قبل السلخ اكتفاء برؤية الجلد ويصح بيع الرءوس والأكارع والسموط .
قال الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح ومنعه بعض متأخرى الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة .
قال : ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده .
الثالث : لو باع جارية حاملا بحر : صح البيع على الصحيح اختاره المصنف واشارح قال في الفائق : صح في أصح الوجهين .
وقال القاضي : لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وقال : إن فيه روايتين .
وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين .
الرابعة : قال المصنف وصاحب التلخيص والشارح والناظم و ابن حمدان وغيرهم : لو عقد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد : لم يصح ونص عليه