إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح .
قوله وإن باعه الصبرة إلا قفيزا : لم يصح .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قال في المغني و الشرح و الفروع و غيرهم : ولم يصح في ظاهر المذهب .
وعنه يصح وهو قوي وأطلقهما في امحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع قاله في المستوعب وغيره وهو واضح .
فائدة : لايشترط معرفة باطن الصبرة وكذا لايشترط تساوي موضوعها على الصحيح من المذهب وعليه الحمهور وشرطه أبو بكر في التنبيه إلا أن يكون يسيرا .
فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك كما لو وجد باطنها رديئا نص عليه .
ويحتمل أن يرجع بمثل مافات قاله ابن عقيل وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها خير من ظاهرها فلا خيار للمشتري وللبائع الخيار إن لم يعلم على الصحيح من المذهب ويحتمل أن لاخيار له قاله المصنف ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض قاله ابن عقيل .
واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الألى حكم ما لو باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة وحكم الثانية : حكم مالو باعه على أنهاعشرة فبانت أحد عشر .
فائدة : استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز صبرة قاله الأصحاب .
وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب و المحرر و الفائق وغيرهم وجزم أبو محمد الجوزي بالصحة فيها .
ويأتي قريبا : إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه كثلث وربع