كتاب البيع .
قوله وهو مبادلة المال بالمال لعرض التملك .
اعلم أن للبيع معنيان : معنى في اللغة ومعنى في الصطلاح .
فمعناه في اللغة : دفع عوض وأخذا معوض عنه .
وقال ابن منجا في شرحه : أراد المصنف هنا بحده : بيان معنى البيع في اللغة .
وقال في المستوعب : البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا بثمن .
وأما معناه في الاصطلاح : فقال القاضي و ابن الزاغوني و غيرهما : هو عبارة عن الإيجاب والقبول و إذا تضمن عينين للتمليك .
قال في المستوعب : هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك فأبدل العينين بمال ليحرز عما ليس بمال .
ولايطرد الحدان أي كل واحد منهما غير مانع لدخول الربا ويدخل القرض على الثاني ولاينعكسان أي كل واحد منهما غير جامع لخروج المعطاة وخروج المنافع وممر الدار ونحو ذلك .
قال المصنف : ويدخل فيه عقود سوى البيع .
وقال في الرعاية الكبرى : هو بيع عين ومنفعة وما يتعلق بذلك .
وقال الزركشي : حد المصنف هنا حد شرعي لالغوي انتهى .
قلت : وهو مراده لأنه بصدد ذلك لا بصدد حده في اللغة فدخل في حده بيع المعطاة لكن يرد عليه القرض والربا فليس بمانع وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير و الفائق .
وقال في النظم : هو مبادلة المال بالمال بقصد التملك بغير ربا .
وقال المصنف والشارح : هو مبادلة المال بالمال تمليكا وملليكا .
وقال في الوجيز : هو عبارة عن تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي .
ويرد عليه أيضا : الربا والقروض .
وبالجملة : قل أن يسلم حد .
قلت : لو قيل : هو مبادلة عين أومنفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد فيهما بغير ربا ولا قرض : لسلم .
فائدة : اشتقاقه عند الأكثر من الباع لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه .
قال الزركشي : ورد من جهة الصناعة .
قال المصنف وغيره : ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك يسمى البيع صفتة .
وقال ابن رزين في شرحه : البيع مشتق من الباع وكان أحدهم يمد يده إلى صاحبه ويضرب عليها ومنه قول عمر البيع صفقة أو خيار انتهى .
وقيل : هو مشتق من البيعة قال الزركشي : وفيه نظر إذا المصدر لايشتق من المصدر ثم معنى البيع غير معنى المبايعة .
وقال في الفائق : هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لامن الباع انتهى