فإن تمجس الوثني فهل يقر ؟ .
قوله فإن تمجس الوثني فهل يقر ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المغني و الشرح وشرح ابن منجا .
إحداهما : يقر عليه وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال الشارح : وهو أولي وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفروع وتقدم لفظه .
والثانية : لا يقر ولايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف .
تنبيه : ذكر الأصحاب : أنه لو تهود أو تنصر أو تمجس كافر قبل البثة وقبل التبديل : أقر بلا نزاع وأخذت منه الجزية بلا نزاع .
وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل : فهل هو كما قبل التبديل أو كما بعد البعثة ؟ فيه خلاف سبق في باب الجزية .
وإن كان بعد البعثة أوقبلها وبعد التبديل - على القول بأنه كما بعد البعثة - فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا واختلاف إنما هو في هذا الأخير فليعلم ذلك صرح به الأصحاب منهم صاحب المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام المصنف C وغيره .
فائدة : قوله وإذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة : انتقض عهده .
بلا نزاع لكن قال المصنف - وتبعه الشارح - : ينقض عنده بشرط أن يحكم به حاكم .
قال الزركشي : ولم ار هذا الشرط لغيره انتهى .
وكذا لو أبى من الصغار انتقض عهده قال الشيخ تقي الدين .
وكذا لو لحق بدار الحرب مقيما بها على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الحاويين و الرعايتين و المغني و الشرح وغيرهم .
وقيل : لا ينتقض عهده بذلك .
وكذا لو قاتل المسلمين انتقض عهده بلا خلاف