في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان .
قوله وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم : روايتان .
وأطلقهما في اهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و المحرر و النظم وشرح ابن منجا .
إحداهما : يحرم وهو المذهب صحصحه في التصحيح و جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : لا يحرم فيكره وقدمه في الرعاية و الحاويين في باب الجنائز ولم يذكر رواية التحريم .
وذكر في الرعايتين و الحاويين رواية بعدم الكراهة فيباح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ تقي الدين ومعناه : اختار الآجري وأن قول العلماء : يعاد ويعرض عليه الإسلام .
قلت : هذا هو الصواب وقد عاد النبي A صبيا يهوديا كان يخدمه وعرض عليه الأسلام فأسلم .
تقل أبو داود : أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام : فنعم .
وحيث قلنا : يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز ويدعو بالبقاء وكثرة المال والولد .
زاد جماعة من الأصحاب - منهم صاحب الرعايتين و الحاويين و النظم و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم - قاصدا كثرة الجزية .
وقد كره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد لأنه شيء فرغ منه واختاره الشيخ تقي الدين C .
ويستعمله ابن عقيل وغيره وذكر الأصحاب هنا