إذا صلى الكافر حكم بإسلامه .
قوله وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وذكر أبو محمد التنيمي في شرح الإرشاد : إن صلى جماعة حكم بإسلامه لا إن صلى منفردا وقال في الفائق : وهل الحكم للصلاة أو لتضمنها الشهادة ؟ فيه وجهان ذكرهما ابن الزاغوني .
فائدة : في صحة صلاته في الظاهر : وجهان وفي ابن الزاغوني روايتين وأطلقهما في الفروع وجزم في المستوعب و الرعايتين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : بإعادة الصلاة قال القاضي : صلاته باطلة ذكره في النكت قال الشيخ تقي الدين : شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا ولا يصح الائتمام به لفقدر شرطه لا لفقد الإسلام وعلى هذا عليه أن يعيدها .
والوجه الثاني : تصح في الظاهر اختاره أبو الخطاب فعليه تصح إمامته على الصحيح نص عليه وقيل تصح قال أبو الخطاب : الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ : إنما فعلهتا وقد تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ولم نقبل منه فيما يؤثره من دينه قال في المغني : إن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحه وإلا فعليه الإعادة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من العبادات والمذهب : أنه يسلم إذا أذن في وقته ومحله لا أعلم فيه نزاعا ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الكبير في باب الأذان وقدمه في الفروع وقيل : لا يحكم بإسلامه وأطلقهما في الرعاية الكبرى و ابن تميم فعلى المذهب : لا يعتد بذلك والصحيح من المذهب : أنه لا يحكم بإسلامه بصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله وحجه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في المغني في باب المرتد والتزمه المجد و ابن عبيدان في غير الحج وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل : يحكم بإسلامه بفعل ذلك اختاره أبو الخطاب وأطلقهما في الفروع و الرعاية و ابن تميم واختار القاضي : يحكم بإسلامه بالحج فقط والتزمه المجد و ابن عبيدان وقيل : يحكم بإسلامه ببقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة قال في الفروع : ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر قال وهذا متجه