إذا قسمت النغنيمة في أرض الحرب .
قوله وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه .
وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح و النظم .
وقال في الخلاصة : فهي من مال المشتري على الأصح واختاره القاضي وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
[ قال الزركشي : هذا المشهور عن الإمام أحمد ] .
الرواية الأخرى : من مال البائع اختارها الخرقي وجزم به في الإرشاد وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الشرح و المحرر و الزركشي و القواعد .
تنبيه : قيد المصنف [ في المغني ] الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري أما إذا حصل منه تفريط مثل ما إذا خرج بما اشتراه من معسكر ونحوه : فإنه من ضمانه وتبعه في الشرح والظاهر : أنه مراد من أطلق .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة : أنه من ضمان المشتري قولا واحدا وهو الصحيح .
قال الزركشي : وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان و أبو طالب ونصوص أحمد إنما وردت في ذلك .
قال : وظاهر كلام القاضي في كتابه الروايتين : أن المسألتين حكمهما واحد وإنما الخلاف جار فيهما فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا .
وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف فالقبض غير حاصل بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام وسلمه في موضع فيه قطاع طريق لم يكن ذلك قبضا صحيحا ويتلف من مال البائع فكذلك هنا .
وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها انتهى .
قال في القاعدة الحادية والخمسين : خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب - إذا غلب عليها العدو قبل قبضه - وجهين كمال الغنيمة .
وأما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه : فمصون على المشتري قولا واحدا ذكره كثير من الأصحاب كشراء ما يغلب على الضن هلاكه