هل يقضي المرتد الزكاة إذا أسلم ؟ .
تنبيه الخلاف المتقدم في قضاء الصلاة : جار في الزكاة إن بقى ملكه على ما يأتي وكذا هو جار في الصوم فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام وينوى بها للتعذر وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق والممتنع من الزكاة : كالممتنع من أداء الحقوق ذكره الأصحاب وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا وفيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الإجزاء .
وقيل : إن أسلم قضاها على الأصح ولا يجزيه إخراجه حال كفره زاد غير واحد من الأصحاب : وقيل ولا قبله قاله في الفروع .
ولم أفهم معناه إلا إن يريد أن أخرجها قبل الردة مراعى فإن استمر على الإسلام أجزأت وإن ارتد لم تجزه كالحج ويحتمل أن يريد إذا عجلها قبل أن يرتد ثم ارتد وحال الحول عليه وهو لم ينقطع حوله بردته فيه وإلا انقطع وأما إعادة الحج إذا فعله قبل ردته فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه إعادته نص عليه قال المجد في شرحه : هذا هو الصحيح قال في تجريد العناية : ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو الحج على الأظهر وجزم به في المصنف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد وصححه القاضي والموفق وفي شرح مناسك المقنع وقدمه ابن تميم و ابن عبيدان و الحاوي الكبير واختاره ابن عبدوس في تذكرته ذكره في باب الحج ونص على ذلك الإمام أحمد وعنه يلزمه جزم به ابن عقيل في الفصول ذكره في كتاب الحج وجزم به في الجامع الصغير و الإفادات قال أبو الحسن الجوزي وجماعة : يبطل الحج بالردة واختار الإعادة أيضا القاضي وصححه في الرعايتين و الحاويين في كتاب الحج وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعاية الكبرى و الفائق .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم المرتد .
فعلى القول بلزوم الإعادة : قيل بحبوط العمل وتقدم كلام الجوزي وغيره وقيل : كإيمانه فإنه لا يبطل ويلزمه ثانيا والوجهان في كلام القاضي وغيره قال الشيخ تقي الدين : اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها قال جماعة : الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه .
فائدتان .
إحداهما : لو أسلم بعد الصلاة في وقتها وكان قد صلاها قبل ردته فحكمها حكم الحج على ما تقدم من الخلاف في المذهب على الصحيح من المذهب وقال القاضي : لا يلزمه هنا إعادة الصلاة وإن لزمه إعادة الحج لفعلها في إسلامه الثاني وقدمه في الرعاية الكبرى .
الثانية : قال الأصحاب : لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام السابق إذا عاد إلى الإسلام إلا ما تقدم من الحج والصلاة وهذا المذهب وقال في الرعاية : إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان