لا يسهم لأكثر من فرسين .
قوله ولا يسهم لأكثر من فرسين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر .
وقيل : يسهم لثلاثة جزم به في التبصرة والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب .
قوله ولا يسهم لغير الخيل .
هذا المذهب وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و منتخب الأزجري وغيرهم قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في تجريد العناية لا يسهم لبعير على الأضهر واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف في المغني والشارح وغيرهم وقدمه في البلغة و المحرر و النظم الفروع .
وقال الخرقي : ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان .
وهو روارية عن أحمد نقلها الميموني واختاره ابن البنا في خصاله وقدمه ناظم المفردات وهو منها .
وعنه يسهم له مطلقا نص عليه في رواية منها واختاره أبو بكر و القاضي والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما وجزم به في الإرشاد ابن عقيل في تذكرته .
قال أبو الخطاب في الهداية : فإن كان على بعير فقال أصحابنا : له سهمان سهم له سهم لبعيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين و الحاويين و دراك الغاية وهن أوجه مطلقات في المذهب و مسبوك الذهب .
فعلى القول بأنه يسهم له : يكون له سهم بلا نزاع ولبعيره سهم على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هو قول العامة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس .
وقال القاضي : في الأحكام السطانية : إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين وهو مقتضى كلام المصنف في المغني .
فائدة : من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة وأن يكرن مما يمكن القتال عليه فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : لم يستحق شيئا قاله الصنف والشارح .
تنبيه : شمل قوله ولا يسهم لغير الخيل .
الفيل وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال لقاضي في الأحكام السلطانية : حكم الفيل حكم البعير .
وقال الزركشي : وهو حسن وهو من مفردات المذهب .
قال في لخلاصة : وفي الفيل والبعير روايتان .
وقال في الفروع وقيل : كبعير وقيل : سهم هجين انتهى .
قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعربي لكان متجها .
فائدة : لا يسهم للبغال ولا الحمير بلا نزاع .
وذكر القاضي : في ضمن مسألة البعير : أن أحمد قال في رواية الميموني : ليس للبغل إلا النفل .
قال لشيخ تقي الدين : هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له وهو قياس الأصول والمذهب فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد : يرضخ لهم كذلك الحيوان الذي ينتفع ولا يسهم له كالبغال والحمير يرضخ لها .
قال العلامة ابن رجب : إنما قال أحمد البغل للثقل يعني : أنه لا يعد للركوب في القتال بل لحمل الأثقال فتصحف الثقل بالنفل ثم زيد فيه لفظة ليس وإلا