يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة .
فائدتان .
إحداهما : يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة يقله صالح : لا بأس بثمن البازي انتهى .
ولا يدخل ثمن كلب وخنزير ويخص الإمام بالكلب من شاء فلو رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفت إليه وإن رغب فيها الكل أو تنازعوا في الجيد منها : أقرع بينهم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قاله أحمد ونقل أبو داود : يصب الخمر ولا يكسر الإناء .
الثانية : - يجوز له إذا كان محتاجا - دهن بدنه ودابته ويجوز شرب شراب ونقل أبو داود : دهنه بدهن للتزين لايعجبني