حكمها حكم الأضحية .
هكذا قال جماعة من الأصحاب واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز و المنتخب و تجريد العناية وقدمه في الفروع وقال : ذكره جماعة .
ويستثنى من ذلك : أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ولا بقرة كما تقدم وأنه ينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما على القولين .
والمنصوص عن الإمام أحمد : أنه يباع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب و الخلاصة و المنور وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وصححه الناظم وحمل ابن منجا كلام المصنف على ذلك .
قال في الفروع و الرعاية الكبرى : وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وغيرذلك ويجوز بيع جلدها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمنها نص عليه انتهى .
قال أبو الخطاب : يحتمل أن ينقل حكم إحداها إلى الأخرى فيخرج في المسألة روايتان انتهى .
قال في المستوعب : وحكمها - فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب وغيره - حكم الأضحية .
قال الشارح : ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الإضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشبهت الذبح في الوليمة ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره انتهى .
قال في الرعاية الكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر .
ولم يعتبر الشيخ تقي الدين التمليك .
وقال المصنف ومن تبعه : وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن .
فوائد .
إحداها : طبخها أفضل نص عليه .
وقيل : لأحمد يشق عليهم قال : يتحملون ذلك .
وقال في المستوعب : يستحب أن يطبح منها طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وجزم به في الرعايتين و الحاويين و تجريد العناية .
وقال أبوبكر في التنبيه : يستحب أن يعطى القابلة منها فخذا .
الثانية : يؤذن في أذن المولود حين يولد قاله في الفروع وقال في الرعاية : يؤذن في اليمنى يوقام في اليسرى .
الثالثة : يستحب أن يحنك بتمرة وقال في الرعاية : بتمر أوحلو أوغيره وتقدم متى يختن ؟ في باب السواك