يسن إشعار البدنة .
قوله ويسن إشعار البدنة فيشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم وكذلك مالا سنام له من الإبل .
وهذا بلا نزاع والأولى : أن يكون الشق في صفحة سنامها اليمهى على الصحيح من ا لمذهب قدمه في المغنى و الشرح و الفروع و الرعنايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وغيرهم .
وعنه الشق من الجانب الأيسر أولى وعنه الخيرة وأطلقهن في التلخيص و المستوعب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشعر غير السنام وهو ظاهر كلام غيره وقال في الكافي : يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد .
وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا يشعر غير الأبل وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب و الخلاصة وغيرهم وقال في المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : ويسن إشعار مكان ذلك من البقر .
قوله ويقلدها ويقلد الغنم النعل نص عليه وآذان القرب والعري .
هذا المذهب يعني : أنه يستحب تقليد الهدي كله من الإبل والبقر والغنم نص عليه وهو الظاهر ماجزم به في الوجيز وجزم به في النظم و الفائق وغيرهما وقدمه في الفروع .
وقال في المنتخب : يقلد الغنم فقط وهو ظاهر كلامه في الهداية و الخلاصة و الكافي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في المستوعب و الترغيب و التلخيص : تقليد البدن جائز وقال الإمام أحمد : الدن تشعر والغنم تقلد ونقل حنبل : لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة .
قوله وإذا نذر هديا مطلقا فأقل مايجزئه : شاة أو سبع بدنة .
وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع لكن لو ذبح بدنة فالصحيح : وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب و الخلااصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين واختاره ابن عقيل .
وقيل : الواجب سبعها فقط والباقي له كله أوالتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية و المستوعب ومهما وجهان مطلقان في المذهب و الفائق .
وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله وكل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة وذكرنها فائدة الخلاف هناك