كذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها .
قوله وكذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها .
يعني : أن في استرجاع الضال إلى مكة - إذا وجده بعد ذبح بدله - الروايتين المتقدمتين وهذا هو الصحيح من المذهب فالحكمان واحد والمذهب هنا كالمذهب هناك وجزم به في الفروع و الرعاية و المحرر وغيرهم .
وأما المصنف والشارح : فإنهما قطعا بأنه يذبح البدل والمبدل ولم يحكيا خلافا ولكن خرجا تخريجا : أنه كالمسألة التي قبلها .
وقال ابن منجا : ويقوى لزوم ذبحه مع ذبح الواجب حديث ذكره ففيه إيماء إلى التفرقة إما لأجل الحديث أولأن العاطب والمعيب قد تعذر إجزاؤه عن الواجب فخرج حق الفقراء من ذلك إلى بله وأما الضال : فحق الفقراء فيه باق وإنما امتنع حقهم لتعذره وهوفقده وجزم به في المذهب و المستوعب و التلخيص وغيرهم : بأنه يذبح البدل والمبدل كما قطع به المصنف والشارح