إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين .
قوله فإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين كالفدية والمنذورة في الذمة فإن علية بدلها .
اعلم أنه إذا تعيب ما عينه فتارة يكون قد عينه عن واجب في ذمته كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل محظور أو وجب بالنذر وتارة يكون واجبا بنفس التعيين فإن كان واجبا بنفس التعيين مثل مالو وجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله فهنا عليه ذبحه وقد أجزأ عنه كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب ونص عليه فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز و الخرقي و الزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال القاضي : القياس لا يجزئه .
فعلى المذهب : تخرج بالعيب عن كونها أضحية قاله في القاعدة الأربعين فإذا زال العيب عادة أضحية كما كانت ذكره ابن عقيل في عمدة الأدلة .
فلو تعيبت هذه بفعله : فله بدلها جزم به في المغنى والشرح وهو ظاهر ماجزم به في الفروع وإن كان معينا عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أوضل أو عطب أو سرق أو نحو ذلك : لم يجزئه ولزمه بدله ويلزم أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه .
قال الإمام أحمد : من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وإن شاء باعه وإن نحره جزأ كله منه ويطعم لأن عليه البدل قاله في الفروع وقال : كذا قال وأطلق في الروضة : أن الواجب يفعل به ماشاء وعليه بدله انتهى .
وفي بطلان تعيين الولد وجهان وأطلقهما في الفروع و الزركشي .
وقال في الفصول : في تعينه هنا احتمالان .
قال في المغنى والشرح : إذا قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها : احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبتت تبعا قياس على نمائها المتصل بها واحتمل أن لا يبطل وكون للفقراء لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها ولم يتبعها في زواله لأنه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل البيع في ولدها والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها لايبطل في ولدها انتهى .
وقدم ابن رزين في شرحه : أنه يتبعها .
قلت : الذي يظهر : أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوجوده قد صار حكمه حكم أمه لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا