إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز .
قوله فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة : جاز ويشتري به شاة أو سبع بدنة .
بلا نزاع لكن قال في المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : يشتري به شاة فإن عجز : فسهما من بدنة إنتهى .
وقال في المحرر - كالمصنف - : فإن لم يبلغ ثمن شاة ولا سبع بدنة أوبقرة : اشترى به لحما فتصدق به أو تصدق بالفضل .
فخيره المصنف : إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما : خيره بينه وبين أن يشتري به لحما يتصدق به وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح من المذهب والوجهين وجزم به في المحرر ومقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين و الحاويين : وما زاد منهما اشترى بالفضة شاة فإن عجز : فسهما من بدنة فإن عجز : فلحما يتصدق به وقيل : بل يتصدق بالفضلة .
فوائد .
منها : قوله وإن تلفت بغير بفريطه : لم يضمنها بلا نزاع وعند الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل القاضي في خلافه و أبو الخطاب في انتصاره : وجوب الضمان كالزكاة .
قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد .
وقال في القواعد الأصولية : إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت : فهل يضمنها ؟ على الروايتين وقال جماعة - منهم القاضي و أبو الخطاب - ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وألى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني .
وقال أبو المعاني : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا : يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا : ضمن وإن قلنا : مسلك التبرمع : لم يضمن انتهى .
ومنها لو فقأ عينها : تصدق بالأرش .
ومنها : لو مرضت فخاف عليها فذبحها : لزمه بدلها ولو تركها فما ماتت : فلاشيء عليه قاله الإمام أحمد C تعالى .
ومنها : لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا : كفتهما ولا ضمان استحسانا قاله في الفروع وقال القاضي وغيره : القياس ضدهما ونقل الإثرم وغيره - في اثنين وضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا - يتبادلان اللحم يوجزئ