إن ذبحها فلا شيء علية .
قوله وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه فيها .
ولو كانت واجبة هذا المذهب نقلة ابن منصور وجزم به في المغنى و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : ذبحه لم يعينه بدليل أن له بيعه عندنا .
وتقدم قول أبي الخطاب : إنه يزول ملكه عنه كما لو نحره وقبضه .
قوله وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها .
[ وإذا ذبحها غير ربها فتارة ينويها عن صاحبها وتارة يطلق وتارة ينويها عن نفسه فإن نوى ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا ضمان على ذابحها ] .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقال في الفائق : والمختار لزوم أرش مابين قيمتها صحيحة ومذبوحة .
وإن ذبحها وأطلق النية وظاهر كلام المصنف هنا : الإجزاء وعدم الضمان وهو ظاهر كلامه في المحرر و الفائق و الشرح و المغنى و الوجيز و الرعاية الصغرى وغيرهم لإطلاقهم وقاله في الترغيب و التلخيص وغيرهما وجزم به في عيون المسائل و الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : عدم الإجزء ووجوب الضمان قدمه في الفروع وإن ذبحها ونوى عن نفسه ففي الإجزاء عن صاحبها والضمان روايتان ذكرهما القاضي واطلقهما في المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع و الفائق .
إحداهما : لا تجزئ ويضمنها .
والرواية الثانية : تجزئ مطلقا ولا ضمان عليه وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم قال ابن عبدوس في تذكرته : لا أثر لنية فوضى .
قال في القاعدة السادسة والتسعين : حكى القاضي في الأضحية روايتين والصواب : أن الروايتين تنزلان على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسة مع علمه بأنها أضحية الغير : لم تجزئه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه له عدوانا وإن كان الذابح يظن أنها أضحية لاشباهها عليه : أجزأت عن المالك وقد نص أحمد على الصورتين في رواية ابي القاسم و سندى مفرقا بينهما مصرحا بالتعديل المذكور وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين مفردين فلا تصح التسوية بينهما انتهى .
وقيل : يعتبر - على هذه الرواية - أن يلي ربها تفرقها .
وقال في القاعدة المذكورة : وأمال إذا فرق الأحنبي اللحم فقال الأصحاب : لايجزئ وأبدى ابن عقيل في فنونه احتمالا بالإجزاء وماله إليه ابن رجب وقواه وإن لم يفرقها ضمن الذابح قيمة اللحم .
فإن كان على رواية عدم الإجزاء يعود ملكا قال في الفروع : وقد ذكر الأصحاب في كل تصرف غاصب حكمي عبادة وعقد الروايات انتهى .
قال في القاعدة السادسة والتسعين : إذا عين أضحية وذبحها غيره بغير إذنه : أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه .
ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن واجب في الذمة وفرق صاحب التلخيص بين ماوجب في الذمة وغيره وقال : المعينة عما في الذمة يشترط لهانية المالك عند الذبح فلا يجزئ ذبح غيره بغير إذنه فيضمن انتهى .
فعلى القول بالضمان : يضمن مابين كونها حية إلى مذبوحة ذكره في عيون المسائل واقتصر عليه في الفروع